بيان حول ما يسمى قانون حماية وإدارة أملاك الغائب رقم 7/2020

بيان حول ما يسمى قانون حماية وإدارة أملاك الغائب رقم 7/2020

 

هيئة القانونيين السوريين

في ظل الدولة الشرعية المستندة لدستور دائم  وقوانين وتشريعات مستقرة, لا يجوز المساس بحق الملكية إلا وفقاً للإجراءات و القواعد التي نصت عليها القوانين النافذة, مقابل تعويض عادل.

وعليه فإن أي تصرف يقع على أملاك وأموال السوريين من أية جهة كانت هو تعدٍ على حق الملكية المصان بالدساتير السورية المتعاقبة و العهد الدولي لحقوق الانسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

نصت المادة الحادية والعشرين من دستور 1950  على أن الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها, والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية, و لا يحق لأحد ان يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة.

حتى المادة ” 15″  من دستور 1973 نصّت  على ” أنه لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.

كما نصت المادة “768 ” من  القانون المدني  السوري على ”  انه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

كما تنص المادة “770 ” منه على ” ان لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك.

وتنص المادة 19 من القرار 188 / 1926 (إن مرور الزمن “التقادم” لا يعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري). كما تعتبر الحقوق الواردة في السجل العقاري لها قوة ثبوتية مطلقة

تصون المادة ” 17″ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الملكية  حيث نصّت على أنه ”  لكل شخص الحق في التملك سواء وحده أو مع آخرين. و لا يجوز حرمان أحد من ملكيته تعسفًا» .

وعليه فإن ما يسمى قانون حماية و إدارة أملاك الغائب رقم 7  الصادر عن ما يسمى  الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية هو تعدٍ فاضح  على حقوق السوريين وملكيتهم وانتهاك لكافة القوانين والدساتير  وهو جريمة هدفها الاستيلاء على أملاك وأموال ” المهجّرين قسرياُ واللاجئين والغائبين لأنه:

1-         القانون الصادر لا يرقى لدرجة قانون ولا يساوي الحبر الذي كتب به كونه صادر عن سلطة أمر واقع لا تتمتع بأية شرعية دستورية أو قانونية لإصدار القوانين, والقانون يصدر عن دول لها مقومات “أرض, شعب, سلطة واعتراف دولي بها”

2-         مع استمرار الحرب وغياب مؤسسات الدولة السورية الحقيقية التي تصون حقوق السوريين وتحميها وخاصة غياب السلطة القضائية المستقلة الحيادية النزيهة, ومع استمرار حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمان واستمرار أيضا حالة الإكراه تتوقف كافة المدد عن السريان ولا يجوز قانوناً سريان أية مدة سواء لجهة التقادم أو المواد القانونية المتعلقة بأموال الغائب والمفقود. وذلك حتى يتحقق الاستقرار وفق الانتقال السياسي للسلطة وبدء المرحلة الانتقالية التي تضمن البيئة الآمنة المستقرة الحيادية لعودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية دون خوف أو وجل.

3-         من المعروف بأن مكتومي القيد و مجرّدي الجنسية لا يحق لهم التملك اصلا بموجب القانون لان التملك يتطلب اوراق رسمية تثبت هوية الشخص  وجنسيته  السورية حتى يمكنه التملك و  تسجيل املاكه في

السجلات العقارية الرسمية  الامر الذي يتيح لسلطة الامر الواقع في التلاعب في السجلات المدنية والعقارية في المنطقة.

4- إعطاء اللجنة مهمة  حصر املاك الغائبين المذكورين وتسجيلها  ومن ادارتها , يعطي اللجنة مجال للتلاعب بصكوك الملكية وحرمان أصحاب الملكيات الحقيقيين منها .

5- إن اعتبار التصرفات والعقود على الاملاك عقود مؤقتة  ومنح ا للجنة  قبول الاعتراضات واتخاذ القرار المناسب بها خلال 3 اشهر وعلى المتضرر الاعتراض امام ديوان العدالة الاجتماعية يعني ضياع الحقوق لغياب المحاكم المختصة المعتبرة وفق المعايير الدولية .

6- إن ما يسمى القانون 7 لعام 2020الصادر عن المليشيات الانفصالية الكردية  يلتقي مع القانون رقم 10 الصادر  عن نظام بشار أسد  بذات الهدف وهو الاستيلاء على عقارات وأموال السوريين  لتكريس جريمة التغيير الديموغرافي المستمرة في سورية

-نؤكد عدم قانونية وشرعية ما يصدر عن ما يسمى بالإدارة الذاتية الانفصالية المتمثلة بسلطة الأمر الواقع واستغلالهم للظروف الحالية في سورية مع استقوائهم بما يتلقونه من دعم خارجي لغايات لا تمت للوطنية بصلة بل لغايات انفصالية فئوية يرفضها السوريين وسيقفون في وجهها لفضحها و إفشالها.

-نطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان و المنظمات الحقوقية حول العالم و كافة الدول التي تنادي باحترام حقوق الإنسان الوقوف في وجه مخططات ما يسمى الإدارة الذاتية الانفصالية الرامية للاستيلاء على عقارات و أموال السوريين في الجزيرة السورية شمال وشرق سورية لترسيخ التغيير الديمغرافي وهي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يجب وقفها وإلغاء أدواتها سيما ما يسمى القانون 7 / 2020 فوراً.

 

  • Social Links:

Leave a Reply