في سورية اليوم قوات اجنبية متعددة المصادر عربية واقليمية ودولية وبعضها
دخل البلاد بموافقة النظام وبدعوة منه وبعضها بدون موافقته.
اولاً- الذين دخلوا بلادنا بدون دعوةٍ او موافقةٍ محليةٍ من اميركين ومن حلفائهم ومن اتراكٍ او من منظمات الارهاب العالمي او من افرادٍ أواحزابٍ كلهم يفتقد وجودهم
المشروعية الدولية ويشكل وجودهم عدواناً على دولة ذاتِ سيادةٍ وعضو في الامم المتحدة والحرب فيها لاتلغي هذه السيادة في القانون الدولي .
ثانياً – الذين دخلوا بلادنا بموافقة النظام او بدعوة منه فمشروعيته تاتي لا من الموافقة الحكومية السورية بل من سلامة هذه الدعوة دستوريا و الا كانت باطلة ولا تفترق عن الوجود الآخر الاجنبي .
دخول قوات حزب الله ثم الحرس الثوري الايراني وميليشياته المتعددة التسميات
ثم القوات الروسية تم و نشر عبر الاعلام ولا توجد اي وثيقة خطية تتضمن الموافقة على دخول هذه القوات ولا على طلب التدخل ولم نجد في الجريدة الرسمية اي اشارة او تبرير قانوني يسند مشروعية الدخول .
ما عدا المعاهدة مع الروس والتي تمت بعد اكثر من سنة على التدخل فان انتفاء وجود طلب بالتدخل ومكانه وتوقيته ومدته ومبرراته بالنسبة للاخرين يجعل وجودهم مشوبا بمخالفة الدستور ويقع باطلا ً لانه كتصرف جاء بدون موافقة دستورية.
ثالثاً- اي تدخل لكي يكون دستوريا يجب ان يتم وفق الالية الواردة في دستور النظام واي تجاوز لما ورد في الدستور حولها يعني انتفاء مشروعيتها في دستور البلد وتندرج في باب البطلان وتنسب الى الخيانة العظمى للدستور والقسم الدستوري وفي اقل الاحوال هي تصرفات باطلة لايبنى عليها اي حق بالبقاء .
رابعاً- الدستور الحالي في سورية الصادر والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15-2-2012.
ورد في هذا الدستور المواد التي تتعلق بالمشروعية الدستورية و هي التالية :
آ- المادة الاولى من الدستور (الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية
ذات سيادة تامة (غير قابلة للتجزئة ) و(لا يجوز التنازل ) عن اي جزء من اراضيها وهي جزء من الوطن العربي ).
ب- القسم الدستوري للرئيس ولكافة المسؤولين في المادة السابعة (اقسم بالله العظيم ان (احترم ) دستور البلاد و قوانينها ونظامها الجمهوري و ان ارعى مصالح الشعب وحرياته و(احافظ ) على سيادة الوطن و استقلاله و حريته والدفاع عن سلامة اراضيه وان اعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الامة العربية ).
ج- ( يقر مجلس الشعب( المعاهدات والاتفاقات الدولية) التي تتعلق (بسلامة الدولة) وهي معاهدات الصلح (والتحالف) وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ).المادة الخامسة والسبعون .
د- المادة مئة واثنين ( يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح (بعدموافقة مجلس الشعب ).
ه- المادة مئة وستة (يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقات الدولية
او يلغيها وفقا لاجكام الدستور وقواعد القانون الدولي).
ز- اذا قام خطر جسيم وحال يهدد وحدة الوطن وسلامة واستقلال ارض الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها (الدستورية ) فلرئيس الجمهورية ان يتخذ (الاجراءات) السريعة التي تقتضيها الظروف لمواجهة الخطر ).
هذه هي النصوص الدستورية التي تحدد شروط وآلية اي معاهدة او تحالف او تدخل يتعلق بالسيادة و يكون ذا طابع دولي فهل توفرت هذه الشروط في طلب تدخل الايرانين و حزب الله والميليشيات الشيعية ثم الروس؟
اولاً- ان تنازل النظام للغير عن مطارات وقواعد ومساحات من ارض الوطن ممنوع بشكل مطلق في المادة الاولى من الدستور وبالمعنى الدستوري لايجوز ان تكون اي اتفاقات او معاهدات او طلبات تمس او تخالف هذا المطلق الذي هو اساس في قي…
Social Links: