هيئة القانونيين السوريين

هيئة القانونيين السوريين

بيان الحقوقيين

العام للأمم المتحدة المحترم

السيد رئيس مجلس الأمن الدولي المحترم

السادة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المحترمين

يهدي إليكم القانونيون السوريون الأحرار أطيب تحياتهم ويودون إعلامكم بما يلي :

الموضوع: المطالبة بتنفيذ الفقرة 21 من القرار 2118 / 2013 استناداً لاستخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيميائية  وفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

الرقم: 61  التاريخ: 9 / 4 / 2020

السيدات والسادة:

-بتاريخ 27 / 9 / 2013 صدر القرار رقم 2118 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7038

الذي جاء نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية في 21 / آب / 2013 في ريف دمشق, وشدد القرار على وجوب محاسبة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية.

-وقد نص القرار 2118/ 2013 في فقرته رقم 21 منه ما حرفيته:

“يقرر في حالة عدم الامتثال لهذا القرار, بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن, أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية, أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.”

-ورغم استخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيميائية لأكثر من 300 مرة بعد صدور القرار 2118

وعدم امتثاله للقرار لم تنفذ الفقرة 21 منه على الرغم من وقوع آلاف الضحايا من المدنيين جراء قصفهم بالأسلحة الكيميائية من قوات بشار الأسد وتوثيق كل تلك الضربات والمجتمع الدولي بكافة منظماته صامت ولم يحرك ساكناً لمعاقبة مجرم الحرب بشار الأسد ونظامه المجرم.

السيدات والسادة:

-بتاريخ الأربعاء 8 / 4 / 2020 أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) نتائج التقرير الأول لفريق التحقيق والتحديد التابع للمنظمة IIT حول استخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيميائية مع التركيز على (اللطامنة في سورية في 24 و 25 و30 مارس 2017 ) حيث توصل التقرير للاستنتاجات التالية:

(في حوالي 6 من مساء 24 آذار 2017, أسقطت طائرة عسكرية من طراز SU-22 تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية الثانية والعشرون 22 للقوات الجوية السورية, المغادرة من قاعدة مطار شعيرات

الجوية, قنبلة M4000 تحتوي على غاز السارين في جنوب اللطامنة, مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً.

في حوالي الساعة 15 من يوم 25 آذار 2017, قامت طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية السورية المغادرة من قاعدة حماه الجوية, بإسقاط اسطوانة على مشفى اللطامنة, اقتحمت الاسطوانة المستشفى من خلال سقفها وتمزقها وإطلاق الكلور, مما أثر على 30 شخصاً على الأقل.

في حوالي الساعة 6 من يوم 30 آذار 2017, قامت طائرة عسكرية من طراز SU22 تابعة للواء 50 التابع للفرقة الجوية الثانية والعشرون 22 للقوات الجوية السورية, المغادرة من قاعدة مطار شعيرات الجوية, بإلقاء قنبلة M4000 تحتوي على السارين في جنوب اللطامنة, مما أدى لمقتل 60 شخصاً على الأقل.)

السيدات والسادة:

-لما كان ثابتاً من نتائج التقرير الأول الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 8 / نيسان / 2020 استخدام نظام بشار الإرهابي لغاز السارين والكلور لأكثر من ثلاث مرات خاصة في منطقة اللطامنة بريف حماه.

-ولما كان المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سعادة السيد فرناندو أرياس, أكد في بيانه المسجل للدول الأطراف على ما يلي:

(إن فريق التحقيق والتحديد ليس هيئة قضائية أو شبه قضائية مخولة سلطة تحديد المسؤولية الجنائية الفردية ولا تملك سلطة بشأن عدم الامتثال للاتفاقية.. وأن الأمر يعود للمجلس التنفيذي ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل لاتخاذ إجراءات أخرى يراها مناسبة وضرورية).

-ولما كان تقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤول عن استخدام السلاح الكيماوي في مدينة اللطامنة يشكل دليلاً قطعياً وهو بمثابة ملف قانوني جنائي متكامل من حيث ” إفادات ضحايا – شهادات شهود – شهادات طبية – خبرات فنية – فحص عينات – …. ” وهو معد من قبل فريق مكون من عدة تخصصات من الموظفين، و يشمل المحققين والمحللين ذوي الخبرة والمستشارين القانونيين, يقودهم منسق,

وقد قام الفريق بأنشطته بطريقة محايدة وموضوعية.

-ولما كان الفريق جزء من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعمل تحت سلطة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. تقدم الأمانة الفنية تقارير منتظمة عن تحقيقاتها إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة للنظر فيها.

-لذلك وبعد إثبات مسؤولية نظام بشار الأسد عن استخدام السلاح الكيماوي ” غاز السارين و غاز الكلور ” في مدينة اللطامنة, وكان أحد الأهداف هو مشفى اللطامنة الجراحي والذي أصيب طاقمه الطبي واستشهد الدكتور علي الدرويش أثناء وجوده في غرفة العمليات حيث كان يقوم بعلاج أحد المرضى .

-ولما كان التقرير يؤكد مسؤولية بشار الأسد بوصفه القائد العام للجيش والقوات المسلحة عن استخدام السلاح الكيماوي في اللطامنة, كون استخدامها لا يكون إلا بقرار من أعلى مستوى من مستويات القيادة, وأن مسؤولية بشار الاسد قائمة حتى لو كان قد فوّض أمر استخدامها لأي من ضباطه .

ولما كانت هذه الجريمة مكتملة الأركان وفق :

الفقرة 21 من القرار 2118/2013

المادة 8 (2) (ب) “18”: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة

الأركان

1-أن يستخدم مرتكب الجريمة غازاً أو مادة أخرى مماثلة أو جهازاً آخر مماثلا.

2- أن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية، من جراء خصائصه الخانقة أو السامة .

3- أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

-ولما كان انتهاك نظام بشار الأسد للقرار 2118/ 2013 أضحى ثابتاً بالأدلة ولمرات عديدة ومتكررة, ولما كان من واجب الأمم المتحدة ممثلة بجمعيتها العامة حماية الأمن والسلم الدوليين وحفظهما وخاصة في حال تجميد مجلس الأمن الدولي من قبل روسيا والصين ولمرات متكررة.

لكل ما تقدم فإننا نطالب بـ:

1-إحالة ملف استخدام نظام بشار الأسد السلاح الكيميائي كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية .استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 الخاص بنزع الاسلحة الكيميائية في سورية واستخدامها وخاصة الفقرتين 15 و 21 منه المتعلقة بالمساءلة تحت الفصل السابع .

2-كذلك للجمعية العامة أن تتخذ قرار بعيداً عن مجلس الأمن المجمد من قبل روسيا أو الصين وذلك استناداً للقرار 377 الاتحاد من أجل السلام واستخدام القوة لردع ومعاقبة نظام بشار الإرهابي لتطاله العدالة جزاء ما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وجميعها جرائم لا تسقط بالتقادم مهما امتد عليها الزمن.

3- نطالب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي, استناداً لثبوت ارتكاب نظام بشار الأسد جرمية حرب تدخل في اختصاص المحكمة.

ينتهز القانونيون السوريون الأحرار هذه المناسبة ويعربون عن فائق احترامهم وتقديرهم

هيئة القانونيين السوريين

  • Social Links:

Leave a Reply