رؤية قانونية حول فتح معبر مع نظام الأسد بإدلب

 رؤية قانونية حول فتح معبر مع نظام الأسد بإدلب

صلاح السليمان

رداً على ما تتداوله وسائل التواصل عن شروع السلطة الحاكمة بإدلب على فتح معبر تجاري بين مدينة سراقب وسرمين بإدلب مع رعايا نظام الأسد المجرم ( عدو الثورة السورية )

نوضح الجانب القانوني لهذا الفعل الجرمي:

بغض النظر عن الجانب الصحي وخطورة انتقال العدوى بفيروس كورونا القاتل للحاضنة الشعبية للثورة السورية.

الصلات غير المشروعة بالعدو:

يبدو أن المشرع قد قصر مدى تلك العبارة على ثلاث جرائم:

الاتجار مع العدو، إسداء العون المالي للعدو، إخفاء أموال العدو الموضوعة تحت الحراسة أو اختلاسها.

1- الاتجار مع العدو:

وردت هذه الجريمة في المادة (275) من قانون العقوبات:

«يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة كل سوري وكل شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو».

أ- أركان الجريمة: هي التالية:

الركن الأول: الفاعل: ينبغي أن يكون سورياً أو أجنبياً ساكناً في سورية

الركن الثاني: الركن المادي: إقدام الفاعل أو محاولته الإقدام على عمل تجاري أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع العدو بنفسه مباشرة او بواسطة شخص مستعار .

الركن الثالث:

أن يجري هذا التعامل مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو

الركن الرابع:

الركن المعنوي: لا يتطلب المشرع لهذه الجريمة سوى القصد الجرمي العام، بأن تتجه إرادة الفاعل إلى مخالفة القانون في صلته غير المشروعة بأحد رعايا العدو أو بأي امرئ ساكن بلاد العدو وأن يكون عالماً بذلك.

ب- العقوبة: إن العقوبة التي يفرضها المشرع على مرتكب هذا الجرم الوارد في المادة (275) هي الحبس سنة على الأقل والغرامة مئة ليرة سورية. على كل تاجر او عميل او وسيط يشارك بهذا الفعل الجرمي.

بغض النظر عن اعتباره جريمة سياسية بحق من شرع وقرر ذلك ترقى لمستوى الخيانة المعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة والاعدام عملا بأحكام المادة ٢٦٣ من قانون العقوبات العام السوري .

القاضي العسكري

صلاح السليمان

  • Social Links:

Leave a Reply