الاستحقاق الدستوري لمنصب رئاسة الجمهورية 

 الاستحقاق الدستوري لمنصب رئاسة الجمهورية 

إعداد مدير المركز السوري للدراسات الحقوقية القاضي السابق حسين حمادة

 

ان موعد اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في سورية حسب قانون الانتخابات السوري رقم 5 لعام 2014 هو بين 16 نيسان و16 أيار لعام 2021

ومن المفيد أن نُذَكر  – باختصار – بالقواعد المتعلقة بالإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس الجمهورية سواء بدستور 2012 او قانون الانتخابات السوري ، وهي على النحو التالي :

أولاً .

نصت الفقرة هـ من المادة 30 من قانون الانتخابات السوري على أن يكون المرشح للرئاسة مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح  … هذه الفقرة تهدف إلى استبعاد المعارضين للنظام السوري من المشاركة في العملية الانتخابية ، إذ أن غالبية المعارضين إن لم نقل جميعهم يعيشون خارج البلاد ولايتوفر فيهم هذا الشرط

ثانياً :

نصت المادة 85 في البند 3 من الدستور السوري على اشتراط حصول المرشح للرئاسة على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب …. ومن المعلوم بأن المجلس الحالي هو موالي للنظام بكافة اعضائه ، ومن المستحيل أن يحصل أي مرشح لرئاسة الجمهورية على موافقة 35 عضواً دون غطاء من النظام نفسه

ثالثا :

نصت المادة 34 من الدستور على منع القضاء من الإشراف على عملية انتخابات رئيس الجمهورية ، وقد اعطت هذا الحق الى المحكمة الدستورية العليا بحيث تكون وحدها لها الحق بالإشراف والطعن وإعلان نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية…..علما أن أعضاء هذه المحكمة وفقاً للمادة 141 من الدستور يتم تسميتهم من رئيس الجمهورية

رابعا :

نصت المادة 15 من قانون الانتخابات على تشكيل لجان بقرار من المحافظ  للإشراف على صناديق الانتخابات مؤلفة من ثلاثة أعضاء من العاملين المدنيين في الدولة مهمتها إدارة مركز الانتخاب والإشراف عليه وفرز النتائج ورفعها الى اللجنة الفرعية في المحافظة…..وهذا يمنح النظام التحكم بالعملية الانتخابية ونتائجها في ظل عدم وجود جهة محايدة تشرف على هذه العملية

خامساً

المادة 39 من قانون الانتخابات اشترطت لمن يريد أن يترشح للرئاسة او لمجلس الشعب أو المجالس المحلية بأن يكون :

آ – الفقرة هـ  ” ان يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل”… مع العلم ان بشار الأسد بخطابه امام محلس الشعب بمنتصف عام 2012 اعتبر كل من ثار على نظامه هو إرهابي وقدر عددهم بملايين السوريين وهذا يعني استبعادهم من الترشح لمنصب الرئاسة

ب – الفقرة ج ” أن يكون (متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره). ويذكر بأنه لم يحدد الوزير الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة ” وقد تُرك ذلك عمداً ليجري استخدامه كيف يشاء بواسطة أداته وزير العدل الذي لن يتوانى عن اعتبار مجرد اعجاب أحدهم بمنشور على الفيس بوك يطاله هذا النص ويحرمه من الترشح

# سورية – من الناحية الحقوقية – بحاجة إلى :

تغيير المنظومة الحقوقية بجانبيها الدستوري والقانوني معاً لأنها انشأت مؤسسات قمعية تعمل على استمرار عصابة الأسد مستولية على السلطة ، وفي مقدمة هذه القوانين مايلي :

  • قانون رئاسة الجمهورية
  • قانون مجلس الشعب
  • قانون السلطة القضائية
  • قانون الجيش والقوات المسلحة
  • قوانين المؤسسات الأمنية
  • قانون مكافحة الإرهاب
  • قانون الأحزاب السياسية
  • قانون الانتخابات العامة
  • قانون الإدارة المحلية
  • قانون الإعلام والمطبوعات

وغيرها كثير ….

#ملاحظة :

ان تغيير المنظومة القانونية ليست من اختصاص اللجنة الدستورية وانما من اختصاص مجلس نواب منتخب بحرية ونزاهة وفق معايير وشروط تنطبق على شاغلي هذه المهمة

#سورية – من الناحية السياسية – بحاجة الى :

تطبيق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وفق منطوقها والأولويات الواردة فيها وهي على النحو التالي :

أولاً : القضايا الإنسانية ( فك الحصار عن المدن والبلدات وادخال المساعدات الانسانية واطلاق سراح معتقلي الرأي … ) مسائل مافوق تفاوضية

ثانياً : تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية كاملة الصلاحيات

ثالثاً : إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الحقوقية بجانبيها الدستوري والقانوني

رابعاً : تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بحق كل من ارتكب جرائم من أي طرف كان

(( أن أي خلل في ترتيب هذه الأوليات يُخرج القرارات الدولية عن مضمونها المتوخى منه ))0

  • Social Links:

Leave a Reply