الرشوة كظاهرة فساد امتدت من صغار الموظفين الى كبارهم والى الوزراء والى مراكز عديدة في الدولة
لقاء مخالفة القانون أو حتى به!
ولأن النصوص التي تردعها وتعاقب عليها في قانون العقوبات لم تعد كافية لوقف هذا الوباء.
ولأنه يصعب في الزمن المنظور القضاء على هذه الظاهرة لانتشارها من فوق الى تحت في ادارات ووزارات النظام .!
ولأن الرئيس بشار الاسد وعد في خطاب القسم بإجراء الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي .!
ولأن الإصلاح السياسي جرى تأجيله وألغيت تراخيص
مجلة( الدومري) وجريدة (المبكي )وجريدة (المحرر العربي ) والتي أعطيت سابقا هامشا محدودا من حرية الرأي .
ولان الإصلاح الاقتصادي جرى تحويله من اقتصاد اشتراكي للدولة الى اقتصاد عائلي بقيادة رامي مخلوف .!
ولان الإصلاح الإداري فشل رغم استقدام خبراء من فرنسا .
لذلك ولمساعدة الحكومة رأى نادي الاراكيل الديمقراطي في روضة حمص تقديم المساعدة الإدارية في موضوع تفاقم الرشوة ورأى انه مع استحالة إصلاح وباء الرشوة فالأفضل تنظيمها
ومنع المضاربة والتنافس فيها لذلك اقترح النادي مشروع قانون لتنظيم الرشوة التي عمت كل قطاعات الدولة
وصار تنظيمها وتحديد مقدارها حسب الوظيفة الإدارية والوزارية أمراً يخفف الأعباء على المواطنين واعتبر نادي الاراكيل مساهمته هذه جزءا من الواجب الوطني !
لذلك اعد هذا المرسوم لتنظيم الرشوة وتحديد مجال عملها وحدودها بحيث لا يتقاضاهااحد على حساب احد ولا تزيد كثيرا فترهق المواطنين وتتسبب في رفع الأسعار
وبالموجز إذا لم نستطع منع الرشوة فعلى الأقل ننظمها لنمنع المضاربة فيها والفوضى !
لذلك اقترحنا مشروع القانون التالي
على من يهمه الأمر وللإصلاح الإداري الذي بشرونا به ولمنع الاحتكار والفساد
وانسجاما مع خطاب القسم !
مشروع القانون بمرسوم بقانون
تنظيم الرشوة رقم /.
رئيس الجمهورية
عملا بأحكام المادة /١١٤/
من الدستور
يرسم مايلي :
مادة -١- تلغى الرشوة كجريمةمن جرائم قانون العقوبات العام وكافة القوانين الاستثنائية وقانون العقوبات العسكري وحيثما وردت .
مادة -٢- يحدد سقف اعلى وادنى
للرشوة حسب منصب الموظف أو صاحب المركز .
وتتولى وزارة الأصلاح الأداري وضع جدول بهذه السقوف !
مادة -٣- كل رشوة تزيد عن الحد
المقرر لها تصادر الزيادةمع الغرامة ١٥/:من قيمتها.
مادة ٤- عل المرتشي ايداع إقرار بما قبضه مرفقا بايصال انه دفع عنه ضريبة الدخل .
مادة -٥- يعفى من العقوبة عن كل رشوة سابقة محكوم بها أو قيد المحاكمة مقابل ١٥/: من قيمتهااذا دفعها خلال ستة اشهر من تاريخه .
مادة-٦- يسمح لمعلمي الجامعات والمدارس الرسمية ببيع ما نسبته
١٥/: من الأسئلة على دورتين وكل زيادة
يعاقب عليها بغرامة ١٥/: من مقدارها .
مادة -٧-جميع الغرامات الناجمة عن هذا المرسوم تودع في حساب خاص بوزارة الإصلاح الإداري وتوزع سنويا على العاملين في مراكز لا ضرورة للرشوة فيها .
مادة ٨-إذا كان المرتشي امرأة تخفض
غرامة مخالفتها الى النصف من غرامة الرجال على مبدأ التوريث !
مادة- ٩- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ولا يودع مجلس الشعب كونه قد صدر قانونا بموجب المادة ١١٤.
دمشق ١-٨-٢٠٠٦

Social Links: