إعداد المحامي ادوار حشوة( عضو اللجنة الدستورية )
(تم بناء على طلب جهات تعمل
على انجاز المجلس)
مقدمة
يهدف هذا الإعلان تنظيم الدولة السورية خلال الفترة الانتقالية تسهيلا للوصول الى اعادة بناء المنظومة الدستورية عبر انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي .
وبسبب الظروف المعقدة فلا يمكن اجراء الانتخابات بسرعة مع وجود الملاين من المهجرين داخل البلاد وخارجها لذلك فان من مهام الإعلان الدستوري وضع القواعد لاقتسام السلطة وإدارة دفة الحكم
باتجاه شرعية حقيقية تنبثق عن الانتخابات والدستور الحديد .
وفِي هذا الإطار تندرج ضمن صلاحية هوية الحكم الانتقالي القضايا الهامة من اعادة هيكلة الجيش وقوى الامن والعفو العام واطلاق سراح المعتقلين السياسين
والمصالحة الوطنية واعادة الاعمار وحل كل الميليشيات المسلحة وبناء حيش وطني محترف ومسلح جيدا ومحايد سياسيا وصيانة الحريات العامة وحقوق الانسان والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية
وإجراء انتخابات لجمعية تاسيسية تضع دستورا وتنطلق كل هذه القواعد من التفويض الدولي في القرار ٢٢٥٤ وما تلاه وهو ليس دستورا بديلا عن دستور شرعي توافقي
يتم من قبل جمعية تاسيسية ويظل ساريا حتى صدور الدستور الدايم.
كما تعتبر هيىة الحكم الانتقالي السلطة الشرعية الوحيدة في المرحلة الانتقالية وتملك السلطتين التشريعية والتنفيذية .
و تعتبر هذه المقدمة جزءا لا يتجزا من
هذا الإعلان .
المبادىء العامة
مادة -١-سورية جمهورية تعدديةديمقراطية نيابية وهي جزء من الوطن العربي وعضو مؤسس في هيىة الامم المتحدة و الجامعة العربية والموتمر الاسلامي وتلتزم بشرعةًحقوق الانسان .
مادة -٢-
دمشق عاصمة الدولة ويحدد الدستور في المستقبل شكل العلم والنشيد الوطني تعطلًا او تغييرا.
مادة -٣-السوري هو الذي يعيش على الارض السورية ويدافع عنها ويعتز بتراثها وبتاريخها الانساني والمغتربون جزء منه .
مادة-٤-
الشعب السوري بكل مكوناته يتساوى في جميع الحقوق والواجبات في اطار من الولاء الوطني وبمعزل عن الدين والمذهب والطائفة والاصل واللغة والعرقوالجنس .
مادة-٥-
تحترم الدولة كافة الأديان والمذاهب وتمنع استخدامها في السياسة
مادة ٦-
لا يجوز توقيف احد ولا تفتيشه او دخول منزله الا بقرار قضاىيً ما عدا حالة الجرم المشهود فيتوجب احالة الضبط الى القضاء خلال ٤٨ ساعة ما لم يمددها المحامي العام لدواعي استمرار التحقيق وقرار المحامي العام يخضع للاعتراض امام محكمة الاستئناف من قبل الموقوف او احد أصوله او فروعه او زوجه وقرارها مبرم .
مادة -٧-
لا يجوز التوقيف العرفي لمدة تتجاوز ١٥ يوما دون ان يحال الى القضاءويخضع التوقيف بعد هذه المدة للاعتراض امام محكمة الاستئناف وقرارها مبرم
مادة٨-
كل توقيف خارج حدود التفويض القانوني يعتبر حجزا للحرية ويعتبر جرما جنائيا
ما دة-٩-
تلغى عقوبة الإعدام وتستبدل بالأشغال الشاقة المؤبدة
مادة-١٠-
تكفل الدولة حرية الدفاع في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة وللمحامين حق مراجعة الشرطة اثناء التحقيق
ما دة-١١-
تحرم جميع انواع التعذيب الجسدي والنفسي ولا عبرة لأي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب
ما دة١٢-
المساكن مصونة ولا يجوز دخولها وتفتيشها الا بأمر قضاىيً وبحضور مختار الحي
مادة -١٣-
يحظر كل نهج أوسلوك يدعو للارهاب والتكفير والكراهية والثأر والتمييز الديني والطاىفي والعنصري ويحدد القانون العقوبة.
ما دة -١٤-
تلتزم سورية بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل وتعمل على حل خلافات الحدود بالوسائل السياسية والمحاكم الدولية ولا يشمل ذلك الحق في استرداد الاراضي المغتصبة
ما دة-١٥-
يحظر تسليم السوري لأي جهة خارجيةالا بموافقة قضاىية سورية يحدد القانون الشروط الواجب توفرها.
كما لا يجوز تسليم اللاجىء السياسي الا لسبب يبيحه القضاء والقانون .
ما دة-١٦-
الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز
نزعها الا للنفع العام وللمتضرر مراجعةمحكمة القضاء الإداري في كل ما يتعلق في ذلك
مادة١٧
– الشعب السوري مصدر السلطات يمارسهامن خلال انتخابات دورية برلمانية ومحلية ويحتكم الى صناديق الاقتراع .
مادة -١٨-
يقوم نظام الحكم على مبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضاىية ويتم تداول السلطة عبر العملية الانتخابية
ما دة-١٩-
تعتمد الدولة نظام اللامركزية الإدارية الواسعة في جميع المحافظات بشكل يخفف عبء مراجعة المركز و محافظها ومجالسها الإدارية تنتخب ولا تعين .
.
مادة -٢٠-
اللغة االعربية هي اللغة الرسمية للدولة وفِي مناطق الكثافة للاقليات القومية يمكن اضافة توفير ترجمة مناسبة للقوانين والبلاغات الإدارية
والمراجعات .
ما دة-٢١
لكل الأقليات القومية الحق في تدريس ابناىها لغتهم القومية سواء عبر تخصيص حصص لها في المدارس الرسمية او في مدارسها الخاصة
مادة -٢٢-
مدة خدمة العلم سنة واحدة ولا تتجاوز مدد الخدمة الاحتياطية السنة الواحدة
مادة -٢٣-
يحظر كل نهج سياسي يتبنى او يدعو للارهاب والتعصب والتكفير والكراهية والثأر وينظم القانون العقوبات
مادة-٢٤-
لكل مواطن الحق في ان يعتز بدينه وطاىفته ومذهبه وعنصره في اطار الولاء للوطن اولا.
مادة—٢٥-
تحترم الدولة كافة الأديان والمذاهب وتضمن للجميع حرية المعتقد والعبادة
وتصون ممتلكاتها وأوقافها .
-مادة-٢٦-
رجال الدين مكانهم المعابد ورجال السياسة مكانهم الأحزاب ولا يحق لرجال الدين التدخل في السياسة كما لا يحق للسياسين استخدام الدين في السياسة
مادة -٢٧-
تحترم الدولة حقوق التعبير والإعلام والتظاهر والإضراب ويحدد القانون أصول الترخيص الذي يجب ان لا يمس اصل الحق
مادة-٢٨-
تحترم الدولةحق تأسيس الأحزاب والجمعيات ولا يلزم المؤسسون بغير تقديم علم وخبرلوزارة الداخلية بها فاذا لم يصدر الترخيص خلال شهر اعتبر الحزب او الجمعية مرخصين حكما ولا يحق للوزارة رفض الترخيص الا بسبب مخالفة الدستور وتبت محكمةًالقصاء الاداري باي خلاف بقرار مبرم
ما دة-٢٩-
تكفل الدولة مبدأ تكافوء الفرص عبر
مسابقات يحددها القانون
مادة-٣٠-
يحدد القانون أصول منح الجنسية
للام او الأب الاجنبيين كمالا يجوز سحب الجنسية الا بقرار من القضاء
ما دة-٣١-
لا يجوز تعدد الجنسية في المواقع السياديةفي الدولة ما لم يرفق بصورة عن تعهد بالتخلي عن الجنسية الاجنبية موثقا من الكاتب بالعدل.
ما دة-٣٢-
لاجريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني ولا مفعول رجعي في القوانين الجزاىية الا اذا كانت لصالح المتهم
مادة -٣٣-
كل متهم برىء حتى يدان في محاكمة عادلة
مادة-٣٤-
لا يجوز حبس احد الا في السجون الرسمية تحت طاىلة اعتبار ذلك حجزا للحرية يعاقب عليه القانون
مادة-٣٥-
تحترم الدولة الاحوال الشخصية للتعدديات الدينية والطاىفية وتعمل على تقنينها بموافقتها ما لم تتعارض مع الدستور .
مادة-٣٦-
الجيش موسسة وطنية مهمتها حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن والدستور وتلتزم الحياد السياسي ويقوده مجلس عسكري
يعين من هىية الحكم الانتقالي ويراعى في اختياره الكفاءة والحياد السياسي ونظافة التاريخ المهني وبعد الانتخابات يعود هذا الحق للمجلس النيابي
مادة -٣٧-
قوى الامن الداخلي تخضع للسلطة التنفيذية وتعين قياداتها وتعزل من قبلها ولا يحق لها التدخل في السياسة وتلتزم الحياد السياسي
مادة ٣٨-
ينتخب الشعب مجلس النواب انطلاقا من دوائر صغيرة على أساسين فردي ونسبي ويحدد القانون مقاعد للمرأةولغيرالمسلمين حسب تعدادهم
مادة- ٣٩–
الجمعية التأسيسية هي مصدر السلطات نيابة عن الشعب وهي التي تنتخب رىيس الجمهورية ومن مهامها منح الثقة للحكومة وسحبها كليا او جزىيا ومراقبة اعمالهاوإصدار القوانين وتعديل الدستوروالتصديق على الموازنة العامة وعلى
المعاهدات والاتفاقات الدولية وعلى اَي قرار حكومي في اعلان الأحكام العرفية او في اعلان الحرب او الصلح وفِي تعيين المحكمة الدستورية وتنقلب الى مجلس نيابي بعد انجاز الدستور
ما دة-٤٠-
لا تعلن الأحكام العرفية الا في حالتي الحرب الاهلية والفعلية ولأي حزب مرخص الطلب الى المحكمة الدستورية إلغاءها اذا زالت أسباب إعلانها
سلطة الحكم الانتقالي
تعتبر هىية الحكم الانتقالي المتفق عليها وفق القرار ٢٢٥٤ مصدرا وحيدا للسلطة في الفترة الانتقالية وتتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية ولها حق إصدار مراسيم تشريعية
باغلبية الثلثين على ان تعرض على مجلس النواب او الجمعية التأسيسية المنتخبة في اول جلساتها وتلتزم بالمبادىء العامة الواردة في هذا الإعلان .
من مهامها الاساسية
وضع النظام الداخلي لعملها
ضبط الامن العام
اعادة هيكلة الجيش وقوى الامن
اعلان الأحكام العرفية والغاءها
العفو العام
اطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسيا.
اجراء الانتخابات
٣٠–٨–٢٠١٨
إلغاء محاكم الاٍرهاب والمحاكم الاستثناىية وإحالة قضاياها للقضاء العادي
والتحضير لإجراء الانتخابات لجمعية تاسيسية تضع دستورا جديدا وتمارس عملها كمجلس نواب خلال مدة اقصاها ١٨ شهرا
اعادة المهجرين واعادة الاعمار
وتلتزم وتهتدي بالمبادىء العامة الواردة في هذا الإعلان
ويقع باطلا ولاغياكل مجلس او قانون يتعارض مع المبادىء العامة المذكورة وفِي هذا الإعلان .
يان ختامي

Social Links: